الأنظمة
نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الدواء والصيدلة. المديرية المختصة بترخي…
- المادة 3أ- يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:- 1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز ان يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني. 2- ان لا يك…
- المادة 4أ- يحق للصيدلي الشريك ضمن شركة صيدليات عامة الانسحاب من الشركة والاحتفاظ بواحدة من الصيدليات العامة المملوكة للشركة. ب- يحظر على الصيدلي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه …
- المادة 5يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط. ب- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى…
- المادة 6أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية ما يلي:- 1- أن لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا. 2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا …
- المادة 7يشترط لترخيص مختبر الدواء ما يلي:- أ- أن يكون في منطقة تجارية أو صناعية. ب- أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (200) متر مربع متصلة ووحدة واحدة. ج- أن يشتمل تصميمه الداخلي…
- المادة 8أ- يشترط لترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية ما يلي:- 1- أن تكون في منطقة تجارية أو صناعية. 2- أن لا يقل صافي مساحتها الداخلية عن (300) متر مربع متصلة ووحدة واحدة. 3- أن يشتمل…
- المادة 9يقدم الصيدلي طلب ترخيص المؤسسة الصيدلانية إلى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق التالية:- أ- الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي وتشمل:- 1- استقالة الصيدلي من آخر م…
- المادة 10أ- يشكل الوزير في كل مديرية لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) من بين الصيادلة العاملين في الوزارة ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب- تتولى اللجنة بعد استكمال المتط…
- المادة 11أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (و) من المادة (9) من هذا النظام. ب- يمنح …
- المادة 12تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يلي:- أ- بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين ا…
- المادة 13يحق للصيدلي طالب ترخيص المؤسسة الصيدلانية في حال رفض طلبه الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ويكون قرار الوزير نهائيا.
- المادة 14يحق للصيدلي الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال تم هدم البناء المؤجر أو أي جزء منه لمدة سنة من تاريخ إغلاق الصيدلية ويجوز تجديده لمدة مماثلة بموافقة الوزير.…
- المادة 15أ- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية تقديم طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل وال…
- المادة 16أ- تستوفي الوزارة البدلات التالية:- 1- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص الصيدلية العامة. 2- (2000) ألفا دينار عن ترخيص الصيدلية الخاصة. 3- (1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع ا…
- المادة 17تقوم الوزارة بتبليغ المؤسسة والنقابة بقرار ترخيص المؤسسة الصيدلانية او نقلها او نقل ملكيتها او إلغاء ترخيصها.
- المادة 18للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام أو المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 19أ- تعتبر المؤسسات الصيدلانية المرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه باستثناء الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الخاصة التي يتوجب عليها توفيق أوضاعها وف…
- المادة 20أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. 2- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها …
- المادة 21على النقابة تزويد الوزارة بالقرارات المطلوبة منها وفقا لاحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليها وفي حال عدم الاجابة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا …
- المادة 22يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (75) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.