المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-
أ- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط.
ب- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص او داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية.
ج- أن لا تكون في الطابق الأرضي أو في طابق أو مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص.
د- أن لا يكون لها باب خارجي لمبنى المستشفى الخاص او المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية.
ه- أن لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة أو تؤدي إليه بشكل مباشر.
و- وجود ما لا يقل عن صيدلي سريري مزاول لكل (50) سريرا أو أقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026