المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ- أن تكون للمراكز الصحية التابعة للجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط. ب- أن تكون في أحد الطوابق التي يقيم فيها المرضى في المستشفى الخاص او داخل المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية. ج- أن لا تكون في الطابق الأرضي أو في طابق أو مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص. د- أن لا يكون لها باب خارجي لمبنى المستشفى الخاص او المركز الصحي التابع للجمعية الخيرية. ه- أن لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة أو تؤدي إليه بشكل مباشر. و- وجود ما لا يقل عن صيدلي سريري مزاول لكل (50) سريرا أو أقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة