المادة 4 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يحق للصيدلي الشريك ضمن شركة صيدليات عامة الانسحاب من الشركة والاحتفاظ بواحدة من الصيدليات العامة المملوكة للشركة.
ب- يحظر على الصيدلي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون شريكا في أي شركة صيدليات عامة أخرى قبل مرور سنتين من تاريخ انسحابه.
ج- تطبق على شركة الصيدليات العامة الأحكام ذاتها المتعلقة بالصيدلية العامة المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026