المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:-
1- أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز ان يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
2- ان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل.
3- أن لا يقل صافي مساحتها الارضية عن (32) مترا مربعا.
4- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) مائتي متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين.
5- ان يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال ومختبر ومرفق صحي.
6- أن لا تحتوي على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي.
7- أن لا يقع بناؤها أو أي جزء منه في الارتداد الأمامي للبناء ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة دائمة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية.
ب- لا يحق لأكثر من صيدلية عامة او شركة صيدليات عامة استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026