المادة 20 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. 2- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية. 3- تنظيم الشؤون المتعلقة باللجنة. 4- الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا النظام بالوسائل الالكترونية. 5- الشروط اللازمة لترخيص المخازن التابعة للمؤسسة الصيدلانية. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتحضير التراكيب الصيدلانية التي يتم تحضيرها داخل المؤسسات الصيدلانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة