المادة 11 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (و) من المادة (9) من هذا النظام.
ب- يمنح الصيدلي بقرار من المدير الموافقة المبدئية شريطة استكمال الوثائق المبينة أدناه خلال شهر من تاريخ الموافقة المبدئية وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من المدير:-
1- صورة عن عقد البيع منظما لدى الكاتب العدل.
2- شهادة السجل التجاري والاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري او باسم شركة الصيدليات المشترية بعد تنظيم عقد البيع لدى الكاتب العدل.
3- خاتم خاص جديد للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها ورقم هاتفها باللغة العربية.
4- شهادة شطب الاسم التجاري والسجل التجاري للصيدلية المشتراة في حال كان طالب شراء الصيدلية العامة شركة صيدليات.
ج- تلغى الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من المدير في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ذاتها.
د- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب شراء المؤسسة الصيدلانية بناء على تنسيب مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026