المادة 10 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يشكل الوزير في كل مديرية لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) من بين الصيادلة العاملين في الوزارة ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب- تتولى اللجنة بعد استكمال المتطلبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام إجراء كشف خلال أسبوعين على الموقع المراد انشاء المؤسسة الصيدلانية فيه للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وترفع توصياتها للمدير لإصدار تنسيبه. ج- يصدر الوزير قراره بالموافقة على الترخيص بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك