المادة 18 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام أو المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة