المادة 12 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة.
ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي او التعليم بما لا يزيد على ست ساعات اسبوعيا.
ج- يجوز لمدير المختبر عند تغيبه عن عمله ان ينيب عنه ، ولاسباب مبررة ، بموافقة الوزير مدير مختبر آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولمرة واحدة في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026