الأنظمة

نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : الم…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على العاملين في المهنة وعلى المختبرات الطبية الخاصة بما في ذلك التابعة منها للمستشفيات الخاصة.
  4. المادة 4لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
  5. المادة 5تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:- أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية. ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:- 1-علم مبحث الدم. 2- علم الكيمياء الح…
  6. المادة 6أ-يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة و…
  7. المادة 7تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :- أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :- 1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبي…
  8. المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية المختبرات الطبية نائبا للرئيس . 2- رئيس القسم المعني في ا…
  9. المادة 9لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
  10. المادة 10يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:- أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- متفرغا لمزاولة العمل في المخت…
  11. المادة 11أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0 ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة…
  12. المادة 12أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة. ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبي…
  13. المادة 13أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها. ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يلتزم …
  14. المادة 14أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:- 1-مبادئ الدستور الطبي. 2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. 3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له …
  15. المادة 15على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات ال…
  16. المادة 16للوزير او من يفوضه تشكيل لجنة او اكثر للرقابة على المختبرات الطبية وللقسم المختص في الوزارة اجراء التفتيش في أي وقت على أي مختبر ورفع تقرير بذلك الى الوزير.
  17. المادة 17على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام ، اذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر اخر غير متفرغ للاشراف ع…
  18. المادة 18أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه. ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982…
  19. المادة 19أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما ف…
  20. المادة 20للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صح…
  21. المادة 21تستوفي الوزارة البدل التالي :- 1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد . 2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي . 3-مائة دينار عن تر…
  22. المادة 22للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  23. المادة 23أ- على المختبرات العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى و…
  24. المادة 24مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالع صدور قرار قطعي من المحكمة. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) الواردتي…
  25. المادة 25يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة بالمختبر الطبي من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والاد…