الأنظمة
نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : الم…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العاملين في المهنة وعلى المختبرات الطبية الخاصة بما في ذلك التابعة منها للمستشفيات الخاصة.
- المادة 4لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 5تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:- أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية. ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:- 1-علم مبحث الدم. 2- علم الكيمياء الح…
- المادة 6أ-يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة و…
- المادة 7تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :- أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :- 1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبي…
- المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية المختبرات الطبية نائبا للرئيس . 2- رئيس القسم المعني في ا…
- المادة 9لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 10يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:- أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- متفرغا لمزاولة العمل في المخت…
- المادة 11أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0 ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة…
- المادة 12أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة. ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبي…
- المادة 13أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها. ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يلتزم …
- المادة 14أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:- 1-مبادئ الدستور الطبي. 2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. 3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له …
- المادة 15على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات ال…
- المادة 16للوزير او من يفوضه تشكيل لجنة او اكثر للرقابة على المختبرات الطبية وللقسم المختص في الوزارة اجراء التفتيش في أي وقت على أي مختبر ورفع تقرير بذلك الى الوزير.
- المادة 17على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام ، اذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر اخر غير متفرغ للاشراف ع…
- المادة 18أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه. ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982…
- المادة 19أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما ف…
- المادة 20للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صح…
- المادة 21تستوفي الوزارة البدل التالي :- 1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد . 2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي . 3-مائة دينار عن تر…
- المادة 22للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 23أ- على المختبرات العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- على أمانة عمان الكبرى و…
- المادة 24مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالع صدور قرار قطعي من المحكمة. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) الواردتي…
- المادة 25يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة بالمختبر الطبي من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والاد…