المادة 23 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ- على المختبرات العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمختبرات أو تجديدها إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما يتم تزويدها به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026