المادة 24 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالع صدور قرار قطعي من المحكمة.
ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) الواردتين فيه لتصبحا (25) و(26) منه على التوالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026