المادة 25 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة بالمختبر الطبي من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والادوات والاجهزة واللوازم الواجب توافرها فيه.
المادة 26ارتباطات المادة
يلغى ( نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية ) رقم (23) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديلات.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026