المادة 7 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :- أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :- 1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية. 2-الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية . 3-الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية . 4-الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية بعد حصوله على شهادة الماجستير في أي منها . 5- الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في التقنية الطبية او أي تخصصات علمية مماثلة . ب-فني المختبر ويشمل ذلك أي مما يلي :- 1-الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في التقنية الطبية او العلوم الطبية المخبرية او أي من فروعها او أي تخصصات علمية مماثلة. 2-الحاصل على شهادة الماجستير او الدبلوم العالي بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان تشمل دراسته في الشهادة الجامعية الاولى وشهادة الماجستير او الدبلوم العالي اربعاً من العلوم الطبية المخبرية الاساسية تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج- الفني المساعد الحاصل على شهادة الدبلوم في العلوم الطبية المخبرية على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وان يجتاز الامتحان الشامل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك