المادة 10 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:- أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- متفرغا لمزاولة العمل في المختبر. ج- انهى تدريبا في مختبر طبي معتمد لغايات التدريب على النحو التالي :- 1- مدة سنتين للاختصاصي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0 2- ثلاث سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0 3- اربع سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة