المادة 9 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك