المادة 14 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:-
1-مبادئ الدستور الطبي.
2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه.
3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له باجرائها في المختبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يبين الى جانب كل فحص الطريقة المتبعة في اجرائه.
4-تبليغ مديرية الصحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سار يكتشفها في المختبر خلال مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة الفحص.
5-الاحتفاظ بنتائج الفحوصات التي يقوم بها المختبر الطبي بالطريقة وللمدة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يكون مدير المختبر مسؤولا عن جميع الاعمال التي تتم في المختبر بما في ذلك ما يلي:-
1-التأكد من اتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في اجراء الفحوصات واستخراج النتائج وتحليلها.
2-التوقيع على التقارير الصادرة عن المختبر.
3-الاشراف المباشر على اعمال الفنيين والفنيين المساعدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026