المادة 14 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:- 1-مبادئ الدستور الطبي. 2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. 3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له باجرائها في المختبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يبين الى جانب كل فحص الطريقة المتبعة في اجرائه. 4-تبليغ مديرية الصحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سار يكتشفها في المختبر خلال مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة الفحص. 5-الاحتفاظ بنتائج الفحوصات التي يقوم بها المختبر الطبي بالطريقة وللمدة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يكون مدير المختبر مسؤولا عن جميع الاعمال التي تتم في المختبر بما في ذلك ما يلي:- 1-التأكد من اتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في اجراء الفحوصات واستخراج النتائج وتحليلها. 2-التوقيع على التقارير الصادرة عن المختبر. 3-الاشراف المباشر على اعمال الفنيين والفنيين المساعدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة