المادة 15 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة