المادة 17 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام ، اذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر اخر غير متفرغ للاشراف عليه لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة يتم بعدها توفيق اوضاع المختبر وفقا لاحكام هذا النظام وتعيين مدير متفرغ له ، وبخلاف ذلك يصدر الوزير قراره باغلاق المختبر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة