المادة 19 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما في ذلك برامج ضبط الجودة وتحسينها. ب- على جميع المختبرات الطبية المرخصة بموجب احكام هذا النظام او التي رخصت قبل نفاذه الالتزام بتطبيق ادارة النوعية الشاملة بما في ذلك الاشتراك ببرامج ضبط الجودة وتحسينها ودفع أي بدل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة وذلك استنادا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة