المادة 4 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة