المادة 2 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها ا المدير:مدير المديرية .
المهنة: مهنة العلوم الطبية المخبرية.
اللجنة:لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المختبر الطبي : المكان المجهز والمرخص لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية من مدير المختبر: الشخص المرخص لادارة مختبر طبي خاص وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026