المادة 14 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها .
ب-تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها وشروط اعتماد الهيئة لشعار الشركة والوان مركباتها السياحية .
ج-مؤهلات العاملين لدى الشركة وشروط تعيينهم واعتماد الزي الخاص بهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026