الأنظمة

نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئ…
  3. المادة 3يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلا شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص وان لا يقل رأسمالها عن…
  4. المادة 4يشترط لترخيص الشركة ما يلي :- أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من …
  5. المادة 5أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة احدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق احكام المادة (4) من هذ…
  6. المادة 6للمدير العام ترخيص اي مكتب فرعي للشركة وفق تعليمات تحدد فيها اسس عمل هذا المكتب وتنظيمه بما في ذلك مسؤولية الشركة عن اعماله.
  7. المادة 7يترتب على الشركة القيام بما يلي:- أ - تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير الم…
  8. المادة 8يجوز لاي شركة بموافقة المدير العام نقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة وفق النسب التي يحددها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الا…
  9. المادة 9يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ان لا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الادنى المقرر وفق احكام هذا النظام .
  10. المادة 10تتولى وزارة السياحة الاشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص تبليغ الهيئة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات النافذة .
  11. المادة 11أ- تتولى الهيئة الرقابة على اداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والاحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف على الشركة واتخاذ الا…
  12. المادة 12أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :- 1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه . 2-(500) دينار رسم ترخيص المك…
  13. المادة 13تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه .
  14. المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها . ب-تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها و…
  15. المادة 15يلغى نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تا…