المادة 2 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . النقل السياحي المتخصص : نقل أفراد أو مجموعات سياحية برا إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينيصةفحة 1 من 5 للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها . الشركة : شركة النقل السياحي المتخصص المرخصة بموجب أحكام هذا النظام . المركبة السياحية : المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة