المادة 2 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل السياحي المتخصص : نقل أفراد أو مجموعات سياحية برا إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينيصةفحة 1 من 5 للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها .
الشركة : شركة النقل السياحي المتخصص المرخصة بموجب أحكام هذا النظام .
المركبة السياحية : المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026