المادة 1 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك