المادة 3 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلا شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة