المادة 3 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلا شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026