المادة 9 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ان لا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الادنى المقرر وفق احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026