المادة 9 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ان لا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الادنى المقرر وفق احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة