المادة 8 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يجوز لاي شركة بموافقة المدير العام نقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة وفق النسب التي يحددها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة السياحة والآثار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة