المادة 7 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يترتب على الشركة القيام بما يلي:- أ - تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة ومدة كل منها . ب - صيانة مركباتها السياحية وادامتها وفق الشروط الفنية والمواصفات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه لغاية. ج- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في مكتب الشركة الرئيسي او الفرعي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة