المادة 7 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
يترتب على الشركة القيام بما يلي:-
أ - تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة ومدة كل منها .
ب - صيانة مركباتها السياحية وادامتها وفق الشروط الفنية والمواصفات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه لغاية.
ج- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في مكتب الشركة الرئيسي او الفرعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026