المادة 2 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. المديرية المختصة:الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الأسرة. المديرية الميدانية:مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. المدير:مدير المديرية الميدانية. المسن:أي شخص تجاوز الستين من عمره وكان بحاجة إلى الحماية والرعاية. الهائم:أي شخص ليس له مأوى وفاقد للرعاية الأسرية ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له. الدار:دار الرعاية التي تنشئها أو ترخصها الوزارة لإيواء المسنين أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. النادي:أي نادٍ منشأ أو مرخص من الوزارة لتقديم برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام دون إيوائهم. اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك