الأنظمة

نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية …
  3. المادة 3يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص دار أو نادٍ.
  4. المادة 4أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: - 1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2-توفير الأثا…
  5. المادة 5أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:- 1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2-حسن السيرة والسلوك. 3- غير…
  6. المادة 6أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: - 1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة. 2- مديرية الصحة المعنية يسميه مد…
  7. المادة 7أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: - 1-اسم طالب الترخيص. 2- الاسم المقترح للدار أو النادي. 3- الموقع ا…
  8. المادة 8أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي. ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات ال…
  9. المادة 9أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعي…
  10. المادة 10أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية. ب- يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد…
  11. المادة 11تلتزم الدار أو النادي بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم …
  12. المادة 12يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: - أ-أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية. ب-أن يتواجد في مكان عام. ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية. د- أن لا يكون من المطلوبي…
  13. المادة 13تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: - أ-إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم…
  14. المادة 14للوزارة التعاقد مع أي من المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات المرخصة لتقديم خدمات للمسنين والهائمين.
  15. المادة 15أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى. 1. ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنا…
  16. المادة 16تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-(250) دينارا رسم ترخيص الدار. ب-(50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار. ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي. د- (25) ديناراً رسم تجديد ترخيص ال…
  17. المادة 17تتولى المديرية المختصة والمديريات الميدانية في الوزارة الإشراف على الدار أو النادي والرقابة عليهما وفقاً لأحكام هذا النظام.
  18. المادة 18أ- على الدور والأندية القائمة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير في حالات الضرورة تجديدها لسنة أخرى. ب- يجوز للد…
  19. المادة 19اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :- أ- الإنذار ا…
  20. المادة 20للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  21. المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  22. المادة 22يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.