المادة 12 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: -
أ-أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية.
ب-أن يتواجد في مكان عام.
ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية.
د- أن لا يكون من المطلوبين قضائياً في قضايا جزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026