المادة 12 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: - أ-أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية. ب-أن يتواجد في مكان عام. ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية. د- أن لا يكون من المطلوبين قضائياً في قضايا جزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة