المادة 11 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

تلتزم الدار أو النادي بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته. ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من الواقعة. ج- تبليغ ذوي المسن أو الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى. د- تنظيم السجلات الإدارية والفنية وحفظها وتقديمها للوزارة عند طلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك