المادة 11 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
تلتزم الدار أو النادي بما يلي:-
أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته.
ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من الواقعة.
ج- تبليغ ذوي المسن أو الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى.
د- تنظيم السجلات الإدارية والفنية وحفظها وتقديمها للوزارة عند طلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026