المادة 10 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية.
ب- يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- على رئيس اللجنة الفنية أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.
د- إذا لم يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي وفقا لأحكام هذه المادة فتغلق بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026