المادة 9 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى . 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة. ب- يجب أن توفر الدار كادراً وظيفياً متخصصاً يتناسب مع عدد المستفيدين وفقا للشروط التالية: - 1. 1-أن يكونوا أردنيي الجنسية. 2. 2-أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل. 3. 3-أن يكونوا حاصلين على الشهادات العلمية التي تؤهلهم لممارسة عملهم على أن تحدد اختصاصاتهم والشهادات العلمية لكل تخصص بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام. 4. 4-أن يكونوا حاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ج- يجب أن يوفر النادي كادرا وظيفيا متخصصا يتناسب مع المستفيدين وفقا للشروط التالية:- 1-أن يكونوا أردنيي الجنسية. 5. 2- أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل. د- يجب أن يتوافر في الدار أو النادي عدد من المستخدمين للاهتمام بشؤون النظافة على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المستفيدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة