المادة 8 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي.
ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026