المادة 15 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى. 1. ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي أو توسعته إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير. ج- 1-لا يجوز فتح الدار دون ترخيص وتحت طائلة الإغلاق . 2- في حال إغلاق الدار يلتزم القائمون عليها بتأمين المسنين في دار مرخصة على نفقة القائمين على الدار التي تم إغلاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة