المادة 16 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-(250) دينارا رسم ترخيص الدار. ب-(50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار. ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي. د- (25) ديناراً رسم تجديد ترخيص النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك