المادة 22 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026