المادة 6 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: -
1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة.
2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها.
3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى الحال.
4- مجلس البناء الوطني الأردني يسميه أمين سر المجلس.
ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
1-النظر في طلبات ترخيص الدار أو النادي وتجديدها.
2-الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيص الدار أو النادي فيه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3-التوصية للمديرية المختصة في الوزارة بمنح الترخيص للدار أو النادي.
4-إجراء الكشف الميداني الدوري على الدار أو النادي للتأكد من التزامهما بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص الدار أو النادي ودراستها والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق الدار أو النادي ورفعها للمديرية المختصة في الوزارة.
ج- يتم إجراء الكشف الميداني الوارد في البندين (2) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.
د- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- يتولى أمين السر الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026