المادة 5 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:- 1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد. 2-حسن السيرة والسلوك. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- يشترط في مقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي: - 1- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المعنية في المملكة. 2- أن تكون من غاياته إنشاء الدار أو النادي. ج- على طالب ترخيص الدار تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للدار بواقع ألف دينار عن كل منتفع. د- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة