المادة 5 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

تعطى الرخص مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة