المادة 5 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
تعطى الرخص مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة