المادة 6 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبت لياقتهم طبيا رخصا خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل (500) فلس للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026