المادة 8 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

عقب عملية السلخ تعاين الجلود من قبل مفتشي اللحوم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام وتصنف الجلود حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاعراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على (5) سنتمتر تبدأ على بعد (5) سنتمتر من طرف الجلد. 2- جلود الدرجة الثانية وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمتر خلاف القطوع التي بالاطراف. 3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة