المادة 9 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى هذا مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على الاسبوعين واذا وقعت منه مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة جاز سحب رخصته بأمر من المجلس البلدي المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة