المادة 12 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
- أ- يستوفى من الشركة رسم ترخيص بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي وذلك عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها على النحو التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة بعد صدور قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي عن كل فرع خارج المملكة رسم ترخيص مقداره (20000) عشرون ألف دينار.
ج- للمجلس أن يلغي قراره بالموافقة على الترخيص النهائي الصادر اذا لم يتم دفع رسوم الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026