المادة 11 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :-
أ- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي.
ب- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص كل فرع داخل المملكة .
ج- (1000) ألف دينار عن طلب ترخيص كل فرع خارج المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026