المادة 11 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

تستوفى من طالب الترخيص رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي :- أ- (500) خمسمائة دينار عن طلب ترخيص المركز الرئيسي. ب- (250) مئتان وخمسون ديناراً عن طلب ترخيص كل فرع داخل المملكة . ج- (1000) ألف دينار عن طلب ترخيص كل فرع خارج المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة