المادة 10 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع.
ب - يفقد كل من يشغل منصب مدير عام والوظائف الإدارية العليا وظيفته إذا فقد أياً من المتطلبات والشروط الواردة في المادة ( 9 ) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026