المادة 10 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

أ- على الشركة الحصول على موافقة البنك المسبقة قبل تعيين المدير العام وقبل اجراء أي تغييرات ترغب بإجرائها على أي من الوظائف العليا او المفوضين بالتوقيع. ب - يفقد كل من يشغل منصب مدير عام والوظائف الإدارية العليا وظيفته إذا فقد أياً من المتطلبات والشروط الواردة في المادة ( 9 ) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة