المادة 9 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:-
أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة .
ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
د - أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره.
ه - أن يحقق معايير الملاءمة والحاكمية والمؤهلات العلمية والخبرات الواجب توافرها ضمن المدة المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، على أن يراعى فيها نوع الشركة وفئتها عند تحديد هذه المعايير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026